الحر العاملي

373

الفصول المهمة في أصول الأئمة

باب 14 ( 2079 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه ، قيل : فإن طال به المرض ؟ فقال : ما بينه وبين سنة . باب 15 ( 2080 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة تحت عبد ، فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة إقراء وإن كان حر تحته أمة ، فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان ( 1 ) .

--> الباب 14 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 22 ( باب أن المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للأضرار ورثته إلى سنة ما لم يبرأ أو تتزوج ، وإن ماتت لم يرثها إلا في العدة الرجعية ) . الجديد ، 22 : 151 / 1 ( 28249 ) ، القديم ، 15 : 384 / 1 . نقله عن الكافي : 6 : 122 / 7 وفي ، 7 : 134 / 5 . الباب 15 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 40 ( باب أن عدة الأمة من الطلاق قرءان ، وإن كان زوجها حرا ، وإن كانت تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما ) . الجديد ، 22 : 256 / 1 ( 28530 ) ، القديم ، 15 : 469 / 1 . وكذا في الوسائل ، الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 2 . نقله عن الكافي : 6 : 167 / 1 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 8 : 134 / 466 ، والاستبصار ، 3 : 335 / 1193 . في الحجرية : السنة في النساء فإن كانت . . . وإن كان الحر تحته أمة . في الوسائل : فطلاقه تطليقتان . وفي تعليقته : في المصدر : فطلاقها . . . في نسخة ( م ) بدل تطليقتان : تطليقتان ، وهو سهو . ( 1 ) أي طهران ، سمع منه ( م ) .